تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 32 تعليق

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmad AlShibli

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:39

ويصدر بتعيينهم قراراً يجب أن تكون: ويصدر بتعيينهم قرارٌ