تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 39 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Waleed Mohamed

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

لماذا لا نكمل اركان المثلث ويكون عزل السلكة القضائية (او حتى المجلس الاعلى للقضاء)اذا توافق كلا من السلطة التفذية والتشريعية على عزله . ويكون تعيينهم ايضا بترشيح من الرئيس وموافقة مجلس الشعب

والكلام ده ليس جديدا . فى امريكا تعيين القضاة (للمحكمة العليا) بيكون بترشيح الرئيس وموافقة مجلس الشعب

فى كندا التعيين بترشيح ممثل الملكة وموافقة مجلس الشعب وايضا العزل بيكون بكلب من ممثل الملكة وموافقة مجلس الشعب

والقاضى مستمر فى عملة طالما فى (حسن الاداء) وغير ذلك يعزل .

لماذا تأليه القضاة ؟؟؟؟؟

وعندما نعرف ان معظم الجيل القادم من القضاة هم من حصلوا على 50% فى الثانوية العامة فهذا يعنى اننى أعطى سلطة مطلقة لمن هم ليسوا فى أهلا لها حتى من الناحية العلمية .

(هل تعلم ان القاضى هنا يشترط ان يمون حاصل على مؤهل عالى ثم يحصل بعده على دراسات القانون التى تءهله للعمل كقاضى ؟؟؟)

هل نسينا ان كلية الحقوق فى القدم كان لا يدخلها الا من حصل على اعلى الدرجات واصبحت كلية القمة

كل هذا فى كفة والمصالح الععائلية وتوريث القضاء فى كفة