رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Osama Al-Sobky
نص مقترح (أعضاء المحكمة الدستورية ينتدبون لمدة سنتين بترشيح من الجمعيات العمومية للهيئات القضائية ، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم، ويساءلون تأديبيًا مثل باقى القضاة. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية )