تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 39 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Osama Al-Sobky

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:9

نص مقترح (أعضاء المحكمة الدستورية ينتدبون لمدة سنتين بترشيح من الجمعيات العمومية للهيئات القضائية ، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم، ويساءلون تأديبيًا مثل باقى القضاة. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية )