رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Osama Hendi
مضى عصر العبيد .. ولدتنا أمهاتنا أحرار مامعنى ان يكون شخص ما مهما علا علمه أو قدره ان يكون سلطانا لايعزل الفرعون الحقيقى هكذا هو المحكمة الدستورية وليس الرئيس