تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 39 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Salah Abdelkhalek

منذ دقيقة

الأقدر علي اختيار القضاة المتخصصون هم القضاة أنفسهم. كيف سيختار الرئيس القضاة وكيف يستطيع تحديد الأفضل منهم؟ اختيار القضاة بواسطة شخص واحد ولو كان رئيسا للجمهورية سوف يؤدي الي فساد ومجاملات لصالح الرئيس الذي اختارهم. أقترح اختيار الأعضاء ومسائلتهم وعزلهم بواسطة المجلس الأعلي للقضاء لأنه الأكثر دراية و كذلك دعما لاستقلال القضاء وفصل السلطات.