تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 39 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:0

تعيين اعضاء المحكمة الدستورية في امريكا من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشيوخ، وتعيينهم في المانيا بمعرفة البرلمان ومجلس المقاطعات مناصفة بينهم، وتعيينهم في فرنسا من الرئيس ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان بالتساوي كله له الثلث، وفي ايطاليا من الرئيس والبرلمان والهيئات القضائية بالتساوي كل له الثلث، وفي جميع الاحوال تحدد مدة ولاية لعضو المحكمة وليس هناك بدعة مدى الحياة او سن التقاعد حتى بل فترة محددة ولها تجديد دوري اثناءها ايضا فلماذا نخترع نحن في مصر اختراعا لم يسمع به العالم او يعرفه؟؟؟؟؟؟هل هي نزعة الى الابقاء على الفرعنة ام ماذا نسميها ام ان محكمتنا الدستورية وقضاتها اعلى مرتبة من نظرائهم في امريكا وفرنسا والمانيا وايطاليا؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!