تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 39 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:37

يعين رئيس الجمهورية ثلث اعضاء المحكمة الدستورية، ويختار مجلس الشيوخ(او رئيسه) الثلث، ويختار المجلس الاعلى للقضاء(او الجمعيات العمومية للنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الثلث الاخير، على ان يختار اعضاء المحكمة رئيسا من بينهم ويصدر بتعيينه قرار جمهوري، ولا تزيد مدة ولاية عضو المحكمة عن تسع سنوات تجدد كل ثلاث سنوات من الجهة التي قامت باختياره وتعيينه برجاء حذف عبارة "غير قابل للعزل" او "غير قابلين للعزل" من الدستور كله، فاذا كان رئيس الجمهورية قابل للعزل والمساءلة فمن الطبيعي الا يمتنع منصب عن العزل والتغيير والمساءلة، بنظام واسس وضوابط، ومن البديهي ان الجهة التي لها حق التعيين والاختيار يكون لها حق العزل والمساءلة