رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Zakaria Almasry
العزل مبدأ اساسي في الانظمة الديمقراطية يجوز عزلهم ومساءلتهم ويحدد القانون طرق العزل والمساءلة