تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Osama Al-Sobky

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:13

ما الذى يضمن عدل وحيدة النائب العام فى التصرف فى الدعاوى ؟ وما الذى يضمن ألا يحرك ما يريد ويدفن ما يريد دون مراعاة العدل ؟؟؟ وإذا جار أو خرف فكيف التصرف ومن الذى يملك عزله ؟؟؟؟ هل يوجد إنسان معصوم إلى أن يخرج للمعاش ؟؟ وإذا كانت كل مناصب الدولة حتى رئيسها لها آلية للمحاسبة .. فكيف بالنائب العام ؟؟؟