ما الذى يضمن عدل وحيدة النائب العام فى التصرف فى الدعاوى ؟
وما الذى يضمن ألا يحرك ما يريد ويدفن ما يريد دون مراعاة العدل ؟؟؟
وإذا جار أو خرف فكيف التصرف ومن الذى يملك عزله ؟؟؟؟
هل يوجد إنسان معصوم إلى أن يخرج للمعاش ؟؟
وإذا كانت كل مناصب الدولة حتى رئيسها لها آلية للمحاسبة .. فكيف بالنائب العام ؟؟؟
Osama Al-Sobky
ما الذى يضمن عدل وحيدة النائب العام فى التصرف فى الدعاوى ؟ وما الذى يضمن ألا يحرك ما يريد ويدفن ما يريد دون مراعاة العدل ؟؟؟ وإذا جار أو خرف فكيف التصرف ومن الذى يملك عزله ؟؟؟؟ هل يوجد إنسان معصوم إلى أن يخرج للمعاش ؟؟ وإذا كانت كل مناصب الدولة حتى رئيسها لها آلية للمحاسبة .. فكيف بالنائب العام ؟؟؟