تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Moha Maho

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:34

النيابة العامة هى محامى الشعب و يجب فصلها عن القضاء و النص على ان يكون النائب العام معين من قبل رئيس الجمهورية(منتخب من الشعب و ممثلهم التنفيذى)و بموافقة الاغلبية البرلمانية (منتخبون من الشعب و ممثل الشعب الرقابى)