للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (173) 23 تعليق
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Moha Maho
النيابة العامة هى محامى الشعب و يجب فصلها عن القضاء و النص على ان يكون النائب العام معين من قبل رئيس الجمهورية(منتخب من الشعب و ممثلهم التنفيذى)و بموافقة الاغلبية البرلمانية (منتخبون من الشعب و ممثل الشعب الرقابى)
أضف ردك الآن !
Moha Maho
النيابة العامة هى محامى الشعب و يجب فصلها عن القضاء و النص على ان يكون النائب العام معين من قبل رئيس الجمهورية(منتخب من الشعب و ممثلهم التنفيذى)و بموافقة الاغلبية البرلمانية (منتخبون من الشعب و ممثل الشعب الرقابى)