تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 115 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Noha Al-Anwar

14 نوفمبر 2012, الساعه 16:8

مناقشة موازنة القوات المسلحة والرقابة عليها تختص بها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وبعد إقرارها تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة. فاختصاص مجلس الدفاع الوطني وحده بالرقابة المالية على القوات المسلحة يعيدنا مرة أخرى لنقطة اللا رقابة لأن مجلس الدفاع الوطني بهذا التشكيل هو مجلس عسكري فكيف يراقب نفسه ويحاسبها ويناقشها