ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Abou Gamal
أنا عن نفسى بعترض على الماده دى بشده ممكن يكون هذا المجلس اكثر مدنيه من ذلك إن كنتم تعتبروه مدنياً أصلاً يعنى ممكن تضيفوا عليه وكيلي مجلس النواب مثلاً أو نائب رئيس الجمهوريه أو رئيسى لجنتى الخطه والموازنه بالبرلمان المهم فى النهايه يكون هذا المجلس ذو أغلبيه مدنيه لكن لو فضلت بهذا الشكل نحن لا نوافق على هذا الدستور