تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 115 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Abou Gamal

13 نوفمبر 2012, الساعه 23:4

أنا عن نفسى بعترض على الماده دى بشده ممكن يكون هذا المجلس اكثر مدنيه من ذلك إن كنتم تعتبروه مدنياً أصلاً يعنى ممكن تضيفوا عليه وكيلي مجلس النواب مثلاً أو نائب رئيس الجمهوريه أو رئيسى لجنتى الخطه والموازنه بالبرلمان المهم فى النهايه يكون هذا المجلس ذو أغلبيه مدنيه لكن لو فضلت بهذا الشكل نحن لا نوافق على هذا الدستور