تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 115 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


mahmood bek

منذ دقيقتين

(ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة)،،،،،،،،،،،،،،، - الاصح هو ان تقوم لجنة خاصة بالقوات المسلحة والامن القومى بمجلس النواب بمناقشة ميزانية القوات المسلحة بالكامل وبالتفصيل ويكون لها حق الاعتراض والنعديل على ان تعرض قراراتها على لجنة اعلى مكونة من رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان للاقرار او الرفض مع الاحتفاظ بالسرية اللازمة. اما القوانين الخاصة بالقوات المسلحة فمجلس النواب هو الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع ويمكن لوزير الدفاع ممثلا عن القوات المسلحة اقتراح القوانين امام المجلس النواب