يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
magdy hamed
القسم لابد أن يشمل الأصول والفروع فمثلا أقسم بالله العظيم أن أتقى الله فى كل عملى وأن أعمل مخلصا للحفاظ على حقوق البلاد والعباد وأن ألتزم بالعمل وفقا للدستور والقانون وأن أهب نفسى لله للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنيين