يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
آخر تحديث منذ 55 دقيقة
محمد ميدو
ولو عضو البرلمان لم يرعى مصالح الشعب ورعى مصالحه الشخصيه نعمل ايه ننتظر نهايه المده ولا نعمل ايه لازم تكون فيه عقوبه عليه يعزل فورا من البرلمان وينتخب غيره