تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (86) 59 تعليق

يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

آخر تحديث منذ 55 دقيقة


محمد ميدو

25 نوفمبر 2012, الساعه 13:35

ولو عضو البرلمان لم يرعى مصالح الشعب ورعى مصالحه الشخصيه نعمل ايه ننتظر نهايه المده ولا نعمل ايه لازم تكون فيه عقوبه عليه يعزل فورا من البرلمان وينتخب غيره