يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Ahmed Aly
يضاف ( وأي زياده أو حذف علي القسم يعتبر باطل وتسقط عضوية النائب أذا أصر علي الزباده أو الحزف)