تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (86) 20 تعليق

يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 28 دقيقة

أوافق عليه بدون أى زياده لأن كل ما ورد من الحفاظ على النظام الجمهورى و احترام الدستور و القانون ورعاية مصالح الشعب و الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه لا يخالف الشريعه فى شئ كما أننى كمسلم لا يستطيع أحد ان يجبرنى على مخالفة الشرع فلا داعى لضياع الوقت فى جدال كهذا و لنتفرغ لما هو اهم و أنفع لبلدنا

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 26 دقيقة

أين الواو فى( وأن أحترم الدستور القانون ) الرجاء مراجعة النص وتصحيحه (وأن أحترم الدستور و القانون)

Drmostafa Elsisy

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:10

ماده محترمه وياريت اللى ما يلتزمش بيها يقعد فى بيته القسم كما هو مبين لا يحتاج لشئ اخر

Khaled Elhawary

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:7

انا متحفظ على كلمة( النظام الجمهورى ) هو النظام مش هيبقى برلمانى رئاسى مختلط وله ايه

الفلاح المصري

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:22

واضح أنه لا يوجد أحد من لجنة وضع الدستور يقرأ ما نكتبه ... ولو وجد أحد لوضعوا الواو ... يبدو أنهم وضعوا لنا هذه الزاوية لنتكلم فيها ونرضي غرورنا بأننا شاركنا في وضع الدستور ... ثم يقوموا بحذف كل الآراء وإرسالها لسلة المهملات.

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:50

اوافق عليها

Mohammed Abdellatif

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:57

اضافة فيما لا يخالف شرع الله

Mohamed Ahmed

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:7

يؤدي عضو البرلمان , أمام مجلسه , قبل أن يباشر عمله , اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري , وأن أحترم الدستور والقانون بما لايخالف الشريعة الإسلامية , وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة , وأن أحافظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:2

يؤدى عضو البرلمان او مجلس الشيوخ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

Ahmed Aly

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:23

يضاف ( وأي زياده أو حذف علي القسم يعتبر باطل وتسقط عضوية النائب أذا أصر علي الزباده أو الحزف)

Yosra Salah

21 أكتوبر 2012, الساعه 11:37

ارجو اضافة العبارة التالية: "وان أراعى أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير"

Mohamed Asran

19 أكتوبر 2012, الساعه 17:2

يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم في ما لا يخالف شرع الله أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه "