يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Drmostafa Elsisy
ماده محترمه وياريت اللى ما يلتزمش بيها يقعد فى بيته القسم كما هو مبين لا يحتاج لشئ اخر