تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (86) 20 تعليق

يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

أوافق عليه بدون أى زياده لأن كل ما ورد من الحفاظ على النظام الجمهورى و احترام الدستور و القانون ورعاية مصالح الشعب و الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه لا يخالف الشريعه فى شئ كما أننى كمسلم لا يستطيع أحد ان يجبرنى على مخالفة الشرع فلا داعى لضياع الوقت فى جدال كهذا و لنتفرغ لما هو اهم و أنفع لبلدنا