مادة (84)
وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* .
- تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Amr Ali
التفرغ التام افضل بكثير حتي يسمح للعضو التركيز التام في شئون دائرته ومرعاة مشاكلها وحضوره الجلسات دائما والتركيز في اختصاصاته وحتي يصبح متفرغ ايضا للرقابه علي الحكومه ومحاسبتها حتي لو وصل الامر ان ياخذ راتب من الدوله فذالك افضل بكثير مما كان يحدث من استغلال النفوذ في السابق ودخول اغلبية الاعضاء للبرلمان من اجل استغلال الحصانه والخ ............... اتفق تماما علي ان يكون العضو متفرغ تفرغا تام لتئدية دورة علي اكمل واجهه مع اعطاه راتب جيد يسد احتياجاته