تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (84) 31 تعليق

وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* .

  • تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Mohamed Elaini

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:14

تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .

انا أتفق مع ذلك حتى لا يدخل المجلس أصحاب المصالح و الاهواء.

يرجى ألغاء الحصانة عن مجلس النواب حتى لا تستغل أستغلال يسئ لمجلس النواب.

يجب ان يوضع معاير أكثر صرامة على نواب مجلس الشعب. مثل 1- المشاركة فى العمل السياسى لمدة زمنية معينة. 2- الحصول على دورات تدريبية معينة و أجتياز امتحانتها بدرجة " جيداً جداً " على الأقل لكى يعرف النائب ما له و ما عليه حتى لا نرى مهازل مجلس النواب المنحل