مادة (84)
وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* .
- تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Abo Sayed
اؤيد الاتجاهات التي تنص علي التفرغ الكامل لعضو مجلسي الامه او الشيوخ فاذا كان موظف عام علية التقدم باستقاله نهائية حتي لا تختلط المصالح ولا يحصل علي مكاسب تمكنة من عمله بعد ترك عضويتة في البرلمان