للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (83) 104 تعليق
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
آخر تحديث منذ 4 دقيقة
Hamada Bakir
اذا تم الغاء مجلس الشيوخ فلا وجود لهذة المادة
أضف ردك الآن !
Hamada Bakir
اذا تم الغاء مجلس الشيوخ فلا وجود لهذة المادة