تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (83) 104 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30


Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:23

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .و مجلس الوزراء و ذلك لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية و التنفيذية و لضمان نزاهة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية