للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (83) 104 تعليق
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30
Osama Arafa
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .و مجلس الوزراء و ذلك لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية و التنفيذية و لضمان نزاهة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية
أضف ردك الآن !
Osama Arafa
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .و مجلس الوزراء و ذلك لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية و التنفيذية و لضمان نزاهة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية