لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ و لا يجوز الجمع عضوية اى من المجلسين و منصب الوزير و رئيس الوزراء و نوابه و المحافظين و سكرتير العموم و مساعديهم و نوابهم و القضاه و وكلاء النيابات وكذلك رئاسة اى من الاجهزة الرقابية المستقلة و الاجهزة القضائية كافة
Mhmoud Masawk
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ و لا يجوز الجمع عضوية اى من المجلسين و منصب الوزير و رئيس الوزراء و نوابه و المحافظين و سكرتير العموم و مساعديهم و نوابهم و القضاه و وكلاء النيابات وكذلك رئاسة اى من الاجهزة الرقابية المستقلة و الاجهزة القضائية كافة