تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (83) 104 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30


Mhmoud Masawk

20 أكتوبر 2012, الساعه 1:50

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ و لا يجوز الجمع عضوية اى من المجلسين و منصب الوزير و رئيس الوزراء و نوابه و المحافظين و سكرتير العموم و مساعديهم و نوابهم و القضاه و وكلاء النيابات وكذلك رئاسة اى من الاجهزة الرقابية المستقلة و الاجهزة القضائية كافة