لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30
اتمنى اضافة عدم جواز ترشح الوزراء اثناء فترة خدمتهم فى الوزراة حتى لا يتم استغلال نفوذهم سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة كذلك عدم خلط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية وياريت ما حدش يقول انه بيحصل فى دول العالم لانه احنا لسه أ ب ديمقراطية
Emad Eldin
الماده 159 من هذا الدستور تمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان فلا داعى للقلق