للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (83) 104 تعليق
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30
دكتور رمضان عامر
لا داعي لمجلس الشورى ووجودهن ونزيد عدد الأعضاء في مجلس الشعب وبناء عليه يزيد عدد أعضاء كل دائرة انتخابية
أضف ردك الآن !
دكتور رمضان عامر
لا داعي لمجلس الشورى ووجودهن ونزيد عدد الأعضاء في مجلس الشعب وبناء عليه يزيد عدد أعضاء كل دائرة انتخابية