تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (83) 104 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30


صلاح السمان السمان

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:4

واتمني اضافة ولايجوز الجمع بين عضوية المجالس التشريعية واي منصب وزاري او رئيس الوزراء