للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (83) 25 تعليق
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- والوزراء ورئيس مجلس الوزراء لا يجوز لهم الترشح في كلا المجلسين
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- والوزراء ورئيس مجلس الوزراء لا يجوز لهم الترشح في كلا المجلسين