تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (104) 19 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 17:0


Ebrahim Salama

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:44

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، ولا يجوز له الاعترض عليه ( الرئيس) ورده إلى البرلمان الا بعد استفتاء الشعب و يعتبر الرئيس مستقيل اذا قبل الشعب هذا القانون