تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (97) 13 تعليق

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه. وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mesho Osman

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:7

منصب الرئيس منصب اداري تنظيمي برتوكلي تم تضخيم دوره مع فتحي سرور بلافائده تذكر و يضيع حق دائرته التي انتخبته لعدم تفرغه لمشاكلهم و لهذا يجب ان يتاح لكل الطوائف بالمجلس سواء كانت الاغلبيه او الاقليه الترشح لهذا المنصب لتجديد دماء المجالس ولهذا وجب ان كان مدة المجلس كل سنه او سنتين بالاكثر اختيار شخص جديد و اتاحه الفرصه للاخريين واتمام العدالة الاجتماعية بالترقي و المشاركة في الخدمة الوطنيه