للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (95) 13 تعليق
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة جيدة - لو أن مجلس الشوري دعي مجلس التواب للانعقاد - أو العكس - هل ينعقد؟؟؟؟
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة جيدة - لو أن مجلس الشوري دعي مجلس التواب للانعقاد - أو العكس - هل ينعقد؟؟؟؟