تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (95) 13 تعليق

يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:32

مادة جيدة - لو أن مجلس الشوري دعي مجلس التواب للانعقاد - أو العكس - هل ينعقد؟؟؟؟