للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (100) 3 تعليق
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Nader Mosaad
تحذف وتكون في اللائحة الداخلية للمجلس
أضف ردك الآن !
Nader Mosaad
تحذف وتكون في اللائحة الداخلية للمجلس