تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (100) 13 تعليق

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:9

الماد ة ممتازة مفيش كلام اقبل