مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Essamahi Style
أفضل أن يكون المكان ثابت لا يتغير و ان يكون في العاصمة.