تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (92) 21 تعليق

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:11

القاهرة ليست مدينة , القاهرة عاصمة . العاصمة : العاصمة هي المدينة التي تتركز فيها مقرات السلطة في الدولة، كما يوجد بها مقرات الوزارات عادة ومقر إقامة رئيس أو ملك أو حاكم الدولة عامة . المدينة : المدينة هي مستوطنة حضرية ذات كثافة سكانية كبيرة ولها أهمية معينة تميزها عن المستوطنات الأخر . اذا القاهرة لا يصح وصغها بالمدينة .