مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Lolly Sh
كويس عشان لو حصل حل للمجلس والمجلس رفض الحل ده وحب ينعقد في مكان تاني تلقي القرارات التي اقرها