مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
alhoseany
ايه لزمة المادة دي؟ وازاي المجلس ينعقد وتبطل قراراته عشان غير مكان الانعقاد - في ريحة وحشة في المادة دي