مادة (90)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ( رئيس المجلس)، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50
Ahmed Kamel
في رأيي ان الحصانة للنائب تكون قاصرة علي ما يقوله داخل المجلس كنائب بالبرلمان فقط اما خارج القبة يعامل كمواطن عادي له ما له من حقوق وعليه ما عليه من التزامات