للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (89) 50 تعليق
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
abd elwhahab Habit
فى مجلس الشعب فقط ، أما المجلس الثانى فلا أوافق عليه لظروف مصر الإقتصادية ( واللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع) ، وعلى يوقف سريان الحصانة خارج المجلس ويصبح مواطنا عاديا أمام القانون ، المحامى عبدالوهاب الهابط - الإسكندرية
أضف ردك الآن !
abd elwhahab Habit
فى مجلس الشعب فقط ، أما المجلس الثانى فلا أوافق عليه لظروف مصر الإقتصادية ( واللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع) ، وعلى يوقف سريان الحصانة خارج المجلس ويصبح مواطنا عاديا أمام القانون ، المحامى عبدالوهاب الهابط - الإسكندرية