للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (110) 17 تعليق
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- يعلن نص الاستقالة المكتوبة للشعب
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- يعلن نص الاستقالة المكتوبة للشعب