تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (110) 17 تعليق

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:50

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل