تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (110) 17 تعليق

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


sayed abdalhady

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:26

يقبل البرلمان استقالة أعضائه ،متى أراد أو يرفضها اذا راى وجود العضو يصب فى المصلحه الوطنيه ويجب أن تقدم مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .