للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (110) 17 تعليق
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
sayed abdalhady
يقبل البرلمان استقالة أعضائه ،متى أراد أو يرفضها اذا راى وجود العضو يصب فى المصلحه الوطنيه ويجب أن تقدم مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
أضف ردك الآن !
sayed abdalhady
يقبل البرلمان استقالة أعضائه ،متى أراد أو يرفضها اذا راى وجود العضو يصب فى المصلحه الوطنيه ويجب أن تقدم مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .