تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (108) 35 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Salem

منذ 42 دقيقة

لابد من تحديد المدة (هكذا يمكن ان تمتد الى نهاية العمر) لابد ايضا من اعلان وسائل التواصل في بداية كل دورة انعقاد حتى يعرف المواطن كيف يقدم اقتراحاته