للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (108) 35 تعليق
لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Salem
لابد من تحديد المدة (هكذا يمكن ان تمتد الى نهاية العمر) لابد ايضا من اعلان وسائل التواصل في بداية كل دورة انعقاد حتى يعرف المواطن كيف يقدم اقتراحاته
أضف ردك الآن !
Mohamed Salem
لابد من تحديد المدة (هكذا يمكن ان تمتد الى نهاية العمر) لابد ايضا من اعلان وسائل التواصل في بداية كل دورة انعقاد حتى يعرف المواطن كيف يقدم اقتراحاته