للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 7 تعليق
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Omar Elsohely
ولكن له أن يبدي رأيه بكل وضوح على أي حكم قضائي
أضف ردك الآن !
Omar Elsohely
ولكن له أن يبدي رأيه بكل وضوح على أي حكم قضائي