للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 7 تعليق
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
Saleh Osman
بما ان النائب العام هو نائب عن الشعب - فلمازا لا تكون الرقابة عليه و محاسبته عن طريق ممثلي الشعب؟ أي لجنة منتخبة من غرفتي البرلمان تنوب عن الشعب في رقابة ومحاسبة النائب العام
أضف ردك الآن !
Saleh Osman
بما ان النائب العام هو نائب عن الشعب - فلمازا لا تكون الرقابة عليه و محاسبته عن طريق ممثلي الشعب؟ أي لجنة منتخبة من غرفتي البرلمان تنوب عن الشعب في رقابة ومحاسبة النائب العام