تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (85) 7 تعليق

يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.

آخر تحديث منذ 5 دقيقة


Saleh Osman

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:29

بما ان النائب العام هو نائب عن الشعب - فلمازا لا تكون الرقابة عليه و محاسبته عن طريق ممثلي الشعب؟ أي لجنة منتخبة من غرفتي البرلمان تنوب عن الشعب في رقابة ومحاسبة النائب العام