تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (85) 7 تعليق

يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:31

ماذا يعني ألا يتدخل في السلطة التنفيذية بينما من واجبه مراقبة السلطة التنفيذية