للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 7 تعليق
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Mahmoud Badr
تقيد نيابته ولا يمثل الا دائرته
أضف ردك الآن !
Mahmoud Badr
تقيد نيابته ولا يمثل الا دائرته