تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (85) 7 تعليق

يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط ، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Bassem El-torky

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

يتقيد نيابته بحدود 1- حضوره ما لا يقل عن 80% من الجلسات 2-تنفيذ فعلى للبرنامجه الانتخابى و يكون الرقيب على ذلك سكان الدائرة المنتخب فيها