تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (103) 28 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Zizo Nawar

20 أكتوبر 2012, الساعه 4:38

كيف لمجلس معين ربعه ان يشارك في تصويت على قانون هذا الربع تابع للسلطة التنفيذية ثانيا اي المجلسين له الرأي الاقوى اجعلوه مجلس واحد حتى لو هتعينوا ربعه بس يكون واحد يخرج منه القرار أو اعملوا رئيسين للدولة بهذا المنطق