إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Zizo Nawar
كيف لمجلس معين ربعه ان يشارك في تصويت على قانون هذا الربع تابع للسلطة التنفيذية ثانيا اي المجلسين له الرأي الاقوى اجعلوه مجلس واحد حتى لو هتعينوا ربعه بس يكون واحد يخرج منه القرار أو اعملوا رئيسين للدولة بهذا المنطق